السيد محمد جواد العاملي

271

مفتاح الكرامة

أو نقول : يباعان ، ثمّ يختصّ المرتهن بقيمة الاُمّ ، فتقوّم منفردة ، فإذا قيل : مائة ومنضمّة فيقال : مائة وعشرون ، فقيمة الولد السدس . ويُحتمل تقدير قيمة الولد منفرداً حتّى تقلّ قيمته ، فإذا قيل : عشرة فهو جزء من أحد عشر .

--> ( 1 و 7 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 214 و 215 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 148 - 150 . ( 3 و 8 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 391 . ( 4 و 10 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 55 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في شرائط الرهن ج 2 ص 470 . ( 6 ) إيضاح الفوائد : في الرهن ج 2 ص 13 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 150 .